المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

778

روايات خاصّة في القرعة

وأمّا روايات القرعة الواردة في موارد خاصّة فهي على قسمين:

الأول _ ما لا علاقة له بباب المرافعة والقضاء، فلا معنى للحديث عن أنّها هل تدل على الحجّية القضائية فحسب أو على الحجّية الذاتية؟ من قبيل الرواية الواردة عن محمد بن عيسى _ بسند تام _ عن الرجل أنّه سئل عن رجل نظر إلى راعٍ نزا على شاة قال: «إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق، ونجت سائرها»(1).

والاعتماد على هذا الحديث مبني على استظهار كون المراد بـ «الرجل» هو الإمام (عليه السلام).

وعلى أيّ حال فهذا الحديث _ كما قلنا _ أجنبي عن المقام، وهو حديث خاصّ بمورده لا مبرِّر للتعدّي عنه إلى مورد آخر، فإنّ الارتكاز المتشرّعي قائم على عدم مرجعيّة القرعة بشكل عام في غير باب النزاع.

والثاني _ الروايات الواردة في باب المرافعة، لكنّها جميعاً ناظرة إلى الحجّية القضائية، ولا علاقة لها بموقف يتّخذه نفس المترافعين مستقلّاً عن القاضي، وذلك من قبيل الروايات الواردة في تعيين من عليه اليمين عند تعارض الشهود، وقد مضى ذكرها فيما سبق في بحث تعارض البيّنتين، ونذكر هنا كنموذج رواية الحلبي التامّة سنداً قال: «سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا. قال: يقرع بينهما فأيّهما قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحقّ»(2).


(1) وسائل الشيعة، ج16، ص358، الباب 3 من الأطعمة المحرمة، ح1.

(2) نفس المصدر، ج18، ص185، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح11.