المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

777

أمّا رواية يونس فلا يمكن التخلّص عنها بمثل ذلك؛ إذ لو كان هناك دعاءٌ خاصّ بالإمام المعصوم لا يعرفه غيره وهو شرط في القرعة فالفقيه لا يحلّ محلّه؛ لعدم معرفته لذلك الدعاء.

نعم، هناك إشكالان حول رواية يونس:

1_ أنّه ليس فيها تصريح بالنقل عن الإمام.

ويمكن علاج ذلك بأنّ الظاهر من قوله: قال: «يستخرج بالقرعة» هو أنّ يونس يقول: قال: يستخرج بالقرعة. أي: إنّ يونس ينقل هذا الكلام عن شخص، فالرواية مضمرة، ويأتي فيها الحلّ الثابت للروايات المضمرة من دعوى الانصراف إلى المعصوم خصوصاً من مثل يونس.

إلا أنّ هذا العلاج لا يأتي في ذيل الحديث الذي هو محلّ الشاهد، وهو قوله: «قال: لا يستخرجه إلا الإمام...»؛ إذ لم يعلم كون ضمير (قال) راجعاً إلى غير يونس، فيحتمل كون هذا رأياً واستنباطاً ليونس ولا حجّية في ذلك.

2_ سقوط سند الحديث بإسماعيل بن مرار.

هذا تمام الكلام في مطلقات القرعة. وقد تحصَّل أنّها لا تدل على الحجّية الذاتيّة للقرعة، بمعنى أنّه ليس لأحد المتخاصمين إرغام صاحبه على القرعة عن غير طريق القضاء، وإنّما هي حجّة قضائيّة بمعنى أنّ القاضي هو الذي يرغم المتخاصمين على الالتزام بالقرعة.


حكم شرعي فقهي وليس مرتبطاً بباب صلاحيّات ولي الأمر كي يشمله إطلاق دليل ولاية الفقيه ولا أقلّ من احتمال ذلك، ودليل ولاية الفقيه لم يرد بعنوان: (كلّ ما للإمام فهو للفقيه) كي يفرض إطلاق لذلك في المقام.