المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

776

للإمام(1).

وقد تؤيِّد ذلك أيضاً الروايةُ السابعة من الروايات الماضية حيث جاء فيها قوله: «يجلس الإمام، ويجلس معه ناس...»(2).

إلا أنّه يمكن التخلّص من تلك الرواية _ بغضّ النظر عمّا مضى من ضعْفها سنداً _ بأنّها ليست بصدد الحصر، وإنّما فرض فيها أنّ القاضي هو الإمام، فإذا كان العرف لا يحتمل الفرق _ ولذا يفهم من مثل قوله: «كلّ أمر مجهول ففيه القرعة» شمول الحكم بالنسبة لما إذا كان القاضي غير الإمام _ يتعدّى في هذا النص من فرض كون الإمام قاضياً إلى كلّ قاضٍ شرعي.

كما يمكن التخلّص من مرسلة حمّاد _ بغضّ النظر عن ضعفها بالإرسال _ بالتعدّي إلى الفقيه الجامع للشرائط بدليل ولاية الفقيه الذي أثبت ما للإمام للفقيه؛ بناءً على حمل الحصر في قوله: «لا تكون إلا للإمام» على الحصر في مقابل ثبوت حقّ الاقتراع لغير الإمام في ذاته. أمّا إعطاء هذا الحقّ من قبل الإمام لغيرة بنصبه مكانه كما هو الحال في مبدأ ولاية الفقيه فلا ينفيه هذا الحصر، إلا أنّ هذا التخلُّص لا يحلّ المشكل في كلّ قاضٍ شرعي؛ إذ القاضي قد لا يكون فقيهاً، وإنّما هو منصوب من قبل الفقيه بناءً على جواز ذلك (3).


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص189، الباب 13 من كيفيّة الحكم، ح9.

(2) نفس المصدر، ج17، ص579، الباب 4 من ميراث الخنثى، ح1.

(3) قد يقال: إن صحّ أنّ للإمام إيكال أمر القرعة إلى شخص آخر كإيكاله لسائر أمور القضاء إليه، ولذا استفدنا من مبدأ ولاية الفقيه صحّة اقتراع الفقيه؛ إذاً يصحّ للفقيه أيضاً إيكال أمر القرعة إلى غيره؛ لأنّ ما للإمام فهو للفقيه، فكما صحّ للإمام إيكال أمر القرعة إلى غيرة كذلك يصحّ ذلك للفقيه.

وقد يقال: إنّ التعدّي إلى الفقيه أيضاً غير جائز فضلاً عن غير الفقيه؛ إذ جواز الحكم بالقرعة وعدمه ←