المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

774

الحجّية القضائية؛ إذ لا يحتمل فقهيّاً كون القرعة حجّةً ذاتيّةً للمتنازعين مع عدم جواز حكم القاضي بها.

وخلاصة ما اتّضح حتى الآن من هذه الروايات العامّة عدّة أمور:

الأول _ مشروعيّة القرعة مشروعيّةً أخلاقيّةً في موارد تقتضي الصفة الأخلاقيّة ذلك ولو يكن هناك أمر مجهول له تعيّن في الواقع، كما دلّ على ذلك الحديث الرابع التامّ سنداً.

الثاني _ مشروعيّة القرعة في موارد التراضي والتشارط عليها في دائرة المباحات ولو لم يكن هناك أمر مجهول له تعيّن في الواقع، كما دلّ على ذلك الحديث السادس التامّ سنداً، بل هو ثابت بمقتضى القاعدة.

الثالث _ الحجّية القضائية للقرعة في موارد النزاع عند عدم وجود الحلول القضائية المتعارفة، تعمل من قبل القاضي(1) من دون فرق بين فرض دعوى كلّ من المترافعين العلمَ بالواقع، وفرض شكّهم في ذلك، ووقوع المرافعة على أساس عدم استعدادهم للتنازل عن الحقّ، كما هو مقتضى إطلاق قوله في الحديث التاسع: «كلّ مجهول ففيه القرعة»، بل لعلّ مورد الحديث الثامن أنسب بفرض شكّهم في البنوّة؛ إذ كيف يستطيع أحدهم دعوى أنّ الولد من نطفته؟!

أمّا الحجّية الذاتية للقرعة بأن يرغم الأطراف على القرعة من قبل غير القاضي فلم نستطع إثباتها؛ لما عرفت من الإشكال في بعض الإطلاقات التي كان يمكن التمسّك بها سنداً أو دلالةً.


(1) ولا أقصد بالحجّية القضائية الحجّية في خصوص مورد المرافعة بالمعنى الذي يشترط فيه جزم المدّعي بما يدّعيه، بل أقصد بها ما يجري على يد القاضي.