المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

771

معلوم، والقدر المتيقّن من ذلك ما يكون من قبيل مورد الحديث وهو فرض القرعة من قبل القاضي.

وعلى أيّة حال فليس للحديث _ بعد التسليم _ إطلاق لغير مورد النزاع حتى على نسخة «تقارعوا»؛ لما مضى من أنّ المفهوم عرفاً من فرض الأمر راجعاً إلى قوم وأنّ فيهم المحقّ وغير المحقّ هو ذلك.

ولا يرد أيضاً على الاستدلال بهذه الرواية ما أوردناه على بعض الروايات السابقة من أنّ القدر المتيقّن منها خصوص دائرة المباحات، ولا إطلاق لها بالنسبة لغير ذلك؛ وذلك لأنّ مورد هذا الحديث هو من غير هذه الدائرة، وهو مورد إثبات البنوّة بكامل أحكامها.

وأمّا الإيراد بأنّ إطلاق كبرى هذا الحديث يشمل فرض وجود حلّ آخر للنزاع، وهو خلاف الضرورة الفقهيّة، فجوابه: أنّ ارتكاز اشتراط القرعة في النزاع بعدم وجود حلّ آخر مقيّد كالمتّصل، بل يمكن أن يقال: إنّه بقطع النظر عن هذا الارتكاز لا يتمّ إطلاق من هذا القبيل في المقام؛ وذلك لأنّ مورد الحديث لا حلّ آخر فيه للنزاع، وذيل الحديث الدالّ على الكبرى قد فرض صحّة التفويض إلى اللّه والالتجاء إلى القرعة أمراً مفروغاً عنه، فلا إطلاق له، والمتيقّن منه ما يكون من قبيل مورد الحديث.

إذاً ثبتت بهذا الحديث الحجّية القضائية للقرعة في مورد النزاع عند عدم وجود حلّ آخر للنزاع.

9_ ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن


خروج الحقّ على تقدير التفويض والاقتراع في مورد جاز ذلك، إلا أنّ هذا مجرّد احتمال، وليس استظهاراً، فلا يكفي لتتميم الإطلاق.