المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

768

تبارك وتعالى يقول:﴿فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾(1). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله، إلا أنّه قال: «عن إسحاق المرادي»(2).

ولا يرد على الاستدلال بهذا الحديث عدم الدلالة على حجّية القرعة قضائيّاً أو في نفسها، واحتمال توقّفها على رضا الكلّ؛ وذلك لأنّ المفروض إلزام هذا المولود ومن معه من الورثة بنتيجة القرعة قضائيّاً من قبل الإمام.

نعم، يرد على دعوى الإطلاق فيه ما مضى من الاستشكال في الإطلاق، فإنّه إنّما دلّ على أنّه لا قضاء أعدل من قضاء القرعة، أمّا ما هو مورد قضاء القرعة فليس بصدد بيان ذلك، فلابدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن وهو دائرة المباحات. ولم تدل هذه الرواية على أنّه قد عُيّن بالقرعة كون هذا ذكراً أو أُثنى بتمام ما لذلك من أحكام، وإنّما دلّ على العمل بها في مسألة المال فحسب، وهذا داخل في دائرة المباحات، أي: إنّ بإمكان الورثة الاتّفاق عند الشكّ على حصّة معيّنة(3).

هذا، والحديث خاصّ بمورد النزاع بقرينة كلمة «قضيّة».

والحديث ساقط سنداً بإسحاق سواء فرض أنّ لقبه العزرمي أو الفزاري أو المرادي؛ إذ لا دليل على وثاقته. نعم، ذكر المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) في جامع الرواة: أنّ إسحاق المرادي هو إسحاق المدايني، والقرينة التي يذكرها على الوحدة هي رواية ابن مسكان عن كلّ واحد منهما عن الإمام الصادق (عليه السلام)، فلو تمّ هذا


(1) الصافات: 141.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص579، الباب 4 من ميراث الخنثى، ح1.

(3) مضى في بعض تعليقاتنا السابقة أنّ ارتكازيّة حجّية القرعة في موارد النزاع تتمّ دلالته على حجّيتها في موارد النزاع . نعم، يبقى احتمال اختصاص ذلك بالحجّية القضائية.