المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

762

5_ ما رواه الشيخ بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتَيا محمد بن علي (عليه السلام) فقال لهما: بِما تقضيان؟ فقالا: بكتاب اللّه والسنّة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنّة؟ قالا: نجتهد رأينا. قال رأيكما أنتما؟ فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيَّينِ في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيّان؟ قالا: القافة. قال: القافة يتجهّم منه لهما. قالا: فأخبرنا. قال: لا، قال ابن داود مولىً له: جعلت فداك، قد بلغني أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه (عزوجل) وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب، فسكت»(1).

وفي سند الحديث إشكالان:

أحدهما _ أنّ سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ضعيف، وقد مضى فيما سبق البحث عن تطبيق الشكل الثاني من أشكال نظريّة التعويض على ذلك، ومضى أنّه لا يخلو من إشكال.

والثاني _ وجود العبّاس بن هلال في السند، ولا دليل على وثاقته.

وأمّا من حيث الدلالة، فسكوت الإمام (عليه السلام) لا يدل على إمضاء كون ما نقله ابن داود جواباً على المسألة.

نعم، لو دلّ على الإمضاء فهنا لا يأتي ما قلناه في بعض الروايات السابقة من عدم الدلالة على أزيد من مشروعيّة القرعة بالتراضي في دائرة المباحات؛ لأنّ مورد الحديث هو مورد تعيين البنوّة والولاية والرقّيّة، وليس هذا من دائرة المباحات، كما أنّ التراضي


(1) وسائل الشيعة، ج17، ص593، الباب 4 من ميراث الغرقى، ح4.