المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

756

الحقّ من المترافَعيْن.

نعم، قد يستعملها لتعيين من عليه الحلف، وذلك فيما لو تداعيا على غير المال كالزوجة مع تساوي البيّنتين، أو من دون بيّنة.

يبقى في المقام شى‏ء: وهو أن حجّية القرعة هل هي حجّية ذاتية أو حجّية قضائية فحسب؟ وأقصد بالحجّية القضائية أن القاضي هو الذي يستفيد منها في مرحلة قضائه كما يستفيد من البينة واليمين، وأقصد بالحجّية الذاتية أنّ بإمكان أحد المتنازعَيْن إرغام صاحبه عليها بلا حاجة إلى التحاكم لدى القاضي.

الظاهر أن حجّية القرعة حجّية قضائية، وليست حجّية ذاتية، ولا يوجد إطلاق في أدلّة القرعة تستفاد منه الحجّية الذاتية.

وتوضيح ذلك مع توضيح بعض نكات أُخرى في القرعة _ وإن كان بعضُها خارجاً عن المقام _ يستدعي مروراً بروايات القرعة وهي على قسمين:

القسم الأول مطلقات القرعة، والقسم الثاني روايات واردة في موارد خاصّة:

مطلقات القرعة

أما ما يمكن أن يفترض من مطلقات القرعة فهي عدة روايات:

1_ ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير، عن جميل، قال: «قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقّاً؟ قال زرارة: بلى هي حقّ، فقال الطيّار: أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المُحِقّ؟ قال: بلى. قال: فتعال حتى أدّعي أنا وأنت شيئاً، ثم نساهم عليه، وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحديث: بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه، ثم اقترعوا إلا خرج سهم المُحِقّ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيار: أرأيت إن كانا جميعاً مدّعَييْنِ ادّعيا