المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

75

وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾(1). وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَة سُئلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾(2).

ولاحظ من ناحيةٍ أُخرى أنّها تختلف عن الرجل في الخلقة في مدى القوّة والضعف، ومدى غلبة الجانب العقلي أو العاطفي على الجانب الآخر، وغير ذلك. قال اللّه تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصٰامِ غَيْـرُ مُبِينٍ﴾(3)، وقال تعالى: ﴿اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى الْنِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَبِمٰا أَنْفَقُوا﴾(4). وفي وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده محمد بن الحنفيّة بسند غير تام: «لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإنّ ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارِها على كلّ حال، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك»(5).

وقد أسّس الإسلام كلّ تشريعاته بالنسبة للمرأة على أساس التفاته إلى هاتين النكتتين، أعني كون المرأة مساوية للرجل في الإنسانية، وحقوق الإنسانية من ناحية، وكونها مختلفة عنه في الخلقة سيكولوجياً وفيسيولوجياً من ناحية أُخرى.

والآن نبدأ بالجواب على الاعتراضات الماضية تباعاً:

أمّا الاعتراض الأول، وهو حرمانها من بعض المناصب كالقضاء، فالإسلام ينطلق


(1) الاحزاب: 35.

(2) التكوير: 8 _ 9.

(3) الزخرف: 18.

(4) النساء: 34.

(5) وسائل الشيعة، ج 14، ص120، الباب 87 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.