وقد يدل في باب الزنا على ما قلناه من اشتراط كون الإقرار لدى القاضي ما ورد _ بسند تام _ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: «عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله: أنا زنيت بك فلا حدَّ فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام»(1). وتمام الكلام في باب الحدود موكول إلى محلّه.
الإقرار في الفقه الوضعي
وفي ختام البحث عن الإقرار لا بأس بالتعرّض لبعض ما يقال في الفقه الوضعي عن ذلك، فنقول:
قد قُسّم الإقرار في الفقه الوضعي إلى ثلاثة أقسام(2):
1_ الإقرار البسيط.
2_ الإقرار الموصوف.
3_ الإقرار المركّب.
والمقصود بالإقرار البسيط هو الإقرار غير المقترن بدعوى أمر لا يعترف به المدّعي؛ كما لو ادّعي المدّعي: أنّه أقرض زيداً مائة دينار، وزيد اعترف بذلك من دون أن يضيف إلى إقراره دعوى الأداء مثلاً، أو دعوى كون الدين مؤجّلاً بأجل لم يحلّ بعد، أو نحو ذلك ممّا لا يعترف به المدّعي، وهذا الإقرار نافذ عندهم بلا إشكال.
وأمّا الإقرار الموصوف فالمقصود به عندهم هو الإقرار بما يدّعيه المدّعي مع إضافة
(1) وسائل الشيعة، ج18، ص447، الباب 13 من حدّ القذف، ح1.
(2) راجع الوسيط، ج2، ص504 _ 513، الفقرة260 _ 262. ورسالة الإثبات، ج2، ص40 _ 46، الفقرة 507 _ 511.