المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

740

قال: «من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم يرجم»(1).

والاستدلال على نفوذ الإقرار في باب القضاء بروايات نفوذه في باب الحدود بدعوى التعدّي العرفي، فيه بعض الثغرات:

فأوّلاً: أنّ الحدّ إذا وصل إلى مستوى الرجم يسقط بالإنكار بعد الإقرار، فدليلنا على نفوذ الإقرار في القضاء لو كان هو التعدّي من باب الحدود لم يثبت بذلك جواز القتل بالقِصاص في باب المرافعة عندما يعقب إقراره بالإنكار.

نعم، لا يصلح هذا مقيِّداً لإطلاقات نفوذ الإقرار في باب القضاء لو تمّت في نفسها؛ أي: إنّه مع فرض تماميّة الإطلاق في بعض الأدلّة الماضية لنفوذ الإقرار في باب القضاء حتى بعد الإنكار _ ولو في القتل _ يكفينا ذلك في الإفتاء بنفوذ الإقرار بالقتل ولو أنكر بعد ذلك، وليس دليل سقوط الرجم بالإنكار مقيِّداً لهذا الإطلاق؛ لأنّ احتمال الفرق بين الرجم في باب الحدود والقصاص في باب القضاء وارد.

وأمّا ما ورد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهماالسلام) أنّه قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يقتل»(2)، فهو ساقط بالإرسال.

وثانياً: أنّ الحدّ في بعض الموارد لا يثبت بالإقرار مرّةً واحدةً كما في الزنا؛ حيث يشترط فيه الإقرار أربع مرّات، وكما في اللواط؛ حيث يشترط فيه الإقرار أربع مرّات مطلقاً أو لدى كون حدّه هو القتل، وكما في السرقة على رأي المشهور من اشتراط


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص 319، الباب 12 من مقدّمات الحدود، ح3.

(2) نفس المصدر، ص320، ح4.