الحال فقال علي (عليه السلام): «أيُّهما أقام البيّنة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان»(1)؛ بناءً على التعدّي إلى باب المرافعة، ولكنّه لا يثبت نفوذ الإقرار بعد تعقيبه بالإنكار.
10_ روايات حجّية الإقرار الواردة في باب الحدود بناءً على التعدّي العرفي منها إلى باب القضاء في الموارد التي ليست بأشدّ من تلك الحدود. وفي هذه الروايات ما لا يدل على أكثر من المستوى الأول للحجّية، أي: حجّية الإقرار قبل الإنكار، من قبيل ما عن محمد بن قيس _ بسند تام _ عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمِّ أيَّ حدّ هو، قال: «أمر أن يُجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحدّ»(2)، ولكن فيها عدّة روايات ممّا يدل على المستوى الثاني من الحجّية؛ أعني حجّيته حتى بعد الإنكار، من قبيل ما عن الحلبي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ، ثم جحد بعد، قال: «إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدةً. قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ»(3) وعنه _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ثم جَحَد جُلِد. قلت: أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه»(4)، وعن محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام)
(1) نفس المصدر، ج13، ص400، الباب 25 من الوصايا، الحديث الوحيد في الباب.
(2) نفس المصدر، ج18، ص318، الباب 11 من مقدّمات الحدود، الحديث الوحيد في الباب.
(3) نفس المصدر، ص319، الباب 12 من مقدّمات الحدود، ح1.
(4) نفس المصدر، ص319، ح2.