المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

738

الثاني تكون الرواية دالّةً على حجّية الإقرار؛ لأنّ شرط كون الميّت مرضيّاً _ بعد فرض عدم حجّية خبر المرضي في مطلق الموضوعات _ انصرف بالارتكاز إلى كونه بنكتة كون الشهادة في مرض الموت، أو إقراراً على الورثة.

فإذا استبعدنا الاحتمال الأول وهو حجّية خبر الثقة في الموضوعات بقرينة الروايات الواردة في الموارد المتفرقة التي ينتزع منها عدم حجّية خبر الثقة في الموضوعات تعيّن الأمر في هذا الحديث في الاحتمال الثاني، وبهذا تتمّ دلالته على حجّية الإقرار، إلا أنّه لا يمكن هنا تتميم إطلاقه للمستوى الثاني من حجّية الإقرار؛ أي نفوذه بعد الإنكار ولو بمعونة الارتكاز؛ إذ من الواضح من فرض الرواية أنّه مات بلا إنكار.

8_ ما عن عبداللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللّه (عليه السلام): في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: «أمّا الذي قال هما بيني بينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، ويقسّم الآخر بينهما»(1)، وقد مضى الكلام في سند هذا الحديث ضمن بحثنا عن قاعدة العدل والإنصاف. أمّا دلالته فالظاهر أنّها غير تامّة؛ لأنّها تنسجم مع افتراض قصر نظره إلى مجرّد أنّ الإقرار يعني عدم النزاع، فالنزاع إنّما هو على درهم واحد. فالذي يقسَّم بينهما إنّما هو أحد الدرهمين، وهذه النتيجة _ كما ترى _ ليست بحاجة إلى افتراض الحجّية الشرعيّة للإقرار.

9_ ما عن السكوني _ بسند ضعيف بالنوفلي _ عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان: لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك


(1) وسائل الشيعة، ج13، ص169، الباب 9 من الصلح، الحديث الوحيد في الباب.