المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

728

يمين الاستيثاق، فهي يمين إجباريّة يوجّهها القاضي إلى الخصم بالذات يعيّنه القانون، وإذا حلف الخصم كسب حتماً دعواه.

وأمّا يمين التقويم فتنصّ المادّة (417) من التقنين المدني المصري:

«1_ لا يجوز للقاضي أن يوجّه إلى المدّعي اليمين المتمّمة لتحديد قيمة المدّعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أُخرى.

2_ ويحدّد القاضي حتى في هذه الحالة حدّاً أقصى للقيمة التي يصدّق فيه المدّعي بيمينه».

وقال السنهوري في شرح النصّ:

«وموضوع يمين التقويم هو _ كما نرى من النص _ تقدير قيمة شيء واجب الردّ وتعذّر ردّه فيقضى بقيمته، مثل ذلك وديعة أو عارية هلكت بتعدٍّ فيقضى بقيمته للمودّع أو المعير، ومثل ذلك أيضاً بيع أو إيجار فسخ وتعذّر ردّ المبيع، أو العين الموجرة بتقصير من المشتري أو الموجر فيقضی بالقيمة للبايع أو الموجر، ولكن هذه القيمة استحال تقديرها بأيّ طريق ولو بطريق الخبراء على أساس تعيينها بالوصف، فلم يعُدْ مناص من الرجوع في قيمتها إلى المدّعي، فيوجّه إليه القاضي يمين التقويم. ومن هنا نرى أنّ الخصم الذي توجّه إليه هذه اليمين المتمّمة هو دائماً المدّعي الذي يطالب باسترداد الشيء دون المدّعى عليه المطلوب منه الردّ.

ثم إنّ موضوع اليمين هو دائماً المبلغ الذي يقدّر به المدّعي قيمة الشيء المطلوب ردّه على أن لا يجاوز هذا المبلغ حدّاً أقصى يعيّنه القاضي بحسب تقديره وفقاً لما يستخلصه من ظروف الدعوى، وفي هاتين الخصيصتين تختلف أحكام يمين التقويم عن أحكام اليمين المتمّمة الأصليّة. ولكن أحكام هذه اليمين تتّفق مع أحكام اليمين المتمّمة الأصليّة في أنّها لا يجوز ردّها على الخصم الآخر، وفي أنّ القاضي لا يتقيّد