المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

727

قال السنهوري: «وهذا النص يختلف عن سابقيه، فهو يتكلّم عن يمين تتمحّض في أنّها يمين على عدم العلم، ثم أنّها لا تعزّز دليلاً أصليّاً في الإثبات، بل هي تساعد الورثة على اتّخاذ موقف المنكر للورقة العرفيّة، فهي لا تثبت شيئاً، ولكنّها تُنشئ موقفاً، بَيْدَ أنّها على كلّ حال يمين متمّمة من نوع خاصّ؛ إذ يستكمل بها من حَلَفها الشروطَ القانونيّة اللازمة لدفع حجّية الورقة العرفيّة في الإثبات، ومن هذه الناحية وحدها يمكن اعتبارها في كثير من التجوّز يمين استيثاق».

وأمّا يمين الاستظهار فهذه اليمين لا وجود لها في التقنين المدني المصري، بخلاف التقنين المدني العراقي، ويقول السنهوري: «إنّ التقنين المدني العراقي أخذها عن الفقه الإسلامي».

وقد نصّت المادّة (484) من هذا التقنين على ما يأتي: «تحلّف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية: أ _ إذا ادّعى أحد في التركة حقّاً وأثبته فتحلّفه المحكمة يمين الاستظهار على أنّه لم يستوفِ هذا الحقّ بنفسه ولا بغيره من الميّت بوجه، ولا أبرأه، ولا أحاله على غيره، ولا استوفى دينه من الغير، وليس للميّت في مقابلة هذا الحقّ رهن. ب _ إذا استحقّ أحد المال وأثبت دعواه حلّفته المحكمة على أنّه لم يبع هذا المال، ولم يهبه لأحد، ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه. ج_ إذا أراد المشتري ردّ المبيع لعيب حلّفته المحكمة على أنّه لم يرض بالعيب صراحةً أو دلالةً».

ثم نقل قانون البيّنات السوري مادّة (123) هذا النص وأضاف إليه حالةً رابعةً، هي: «إذا طالب الشفيع بشفعة حلّفته المحكمة بأنّه لم يسقط حقّ شفعته بوجه من الوجوه».

قال السنهوري ما ملخّصه: وهذه الحقوق المذكورة في النص تجتمع في أنّها تنطوي على شيء من الخفاء، فيتمّم الدليل بيمين استظهار، وهي يمين متمّمة لها خصائص