المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

724

وإن تمسّكنا برواية عبدالرحمان فقد يُتعدّى عن الميّت إلى غيره بواسطة التعليل بقوله (عليه السلام): «لأنّا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة...» فقد يقال: إنّ هذه العلّة ثابتة في الغائب أيضاً والصبي والمجنون.

وأجاب السيد الخوئي عن ذلك بأنّ طرف المخاصمة في الصبي والمجنون إنّما هو وليّهما، وأمّا الغائب فهو على حجّته ويمكنه أن يدافع عن نفسه بعد حضوره(1).

أقول: إنّ طرف المخاصمة في الميّت أيضاً إنّما هو الوارث أو الوصي، فليس الفرق _ الذي فرّق به بين الميّت من ناحية والصغير والمجنون من ناحية أُخرى _ فارقاً. وعلى أيّ حال فالخطب سهل بضعف سند رواية عبدالرحمان.

اليمين في الفقه الوضعي

وفي ختام البحث عن اليمين لا بأس بإعطاء لمحة مختصرة عن رأي الفقه الوضعي في المقام:

فنقول: قد قسّموا اليمين إلى قسمين:

القسم الأول: اليمين الحاسمة، وهي التي يُحسم النزاع بالحلف بها أو بالنكول عنها، وهي توجّه من قبل المدّعي إلى المنكر بإشراف القاضي، فلو حلف انحسم النزاع لصالح المنكر. ولو نكل انحسم النزاع لصالح المدّعي. وهذا في الحقيقة تحكيم لضمير المنكر من قبل المدّعي، فحلفه يكون بمعنى أنّ ضميره حكم لصالح المنكر، ونكوله بمنزلة الإقرار للمدّعي، أمّا لو ردّ المنكر اليمين على المدّعي فهذا يعني أنّ ضميره لم يستعدّ للحكم، فحكّم المنكر هذه المرّة ضمير المدّعي في النزاع، والمدّعي ليس له


(1) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص22.