المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

722

فلا معنى لتكرار اليمين، وأمّا الفرض الثاني _ وهو إثبات مدّعاه بشاهد واحد ويمين _ فهذا يعني أنّ الشاهد الثاني دائماً يكون لغواً في المقام، فالشاهد الثاني في دعوى الدين على الحي فائدته الاستغناء عن اليمين، أمّا في المقام فاليمين لابدّ منه حسب ما يفهم من رواية الصفّار، فإذا فرضنا كفاية شاهد واحد مع اليمين فهذا يعني لغوية الشاهد الثاني نهائياً، وهذا خلاف ظاهر رواية الصفّار؛ لأنّ السؤال كان عن نفوذ شهادة الشاهدين _ الوصي مع شخص آخر _ وكان الجواب: «نعم من بعد يمين»، وهذا يعني أنّ ثبوت الحقّ كان لمجموع الشاهدين مع اليمين، بينما لو كفى شاهد واحد مع اليمين فهذا يعني أنّ ثبوت الحقّ مستند إلى أحد الشاهدين مع اليمين.

إذاً فرواية الصفّار _ بعد استظهار هذين المطلبين منها: وهما عدم الحاجة إلى أكثر من يمين واحدة، والحاجة إلى شاهدين مع تلك اليمين _ تكون مقيّدةً لأدلّة قيام شاهد واحد مع اليمين مقام البيّنة.

وبما ذكرناه ظهر الفرق بين شاهد واحد ويمين وبين شهادة رجل وامرأتين، فشهادة رجل وامرأتين يمكن أن يضمّ في المقام إلى يمين المدّعي، ويثبت بذلك الدين على الميّت؛ لعدم المحذور الذي شرحناه، ولكن شهادة رجل واحد ويمين المدّعي لا تضع شيئاً في المقام.

هذا والسيد الخوئي في مباني التكملة(1) وإن انتهى إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها ولكن كلامه لا يخلو عن تشويش أو ضعف، فهو وإن برهن على عدم كفاية شاهد واحد ويمين في المقام بما ذكرناه من لزوم لغويّة الشاهد الثاني، ولكن لم يتّضح من كلامه أنّه لماذا لا يُكتفى بشاهد واحد مع تكرار اليمين كي يكون الفرد الأول


(1) ج1، ص21.