المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

717

المتيقّن، وهو فرض تقديم الشاهد على اليمين أو تقديم الشاهد وتزكيته عليه.

ولكنّك ترى أنّ صلاحيّة الترتيب الذكري للقرينيّة أيضاً ممنوعة، فالإطلاق تام في المقام.

دعوى الإرث أو الوصيّة

الفرع الثالث _ إذا ادّعى جماعة مالاً لمورّثهم أو وصيّةً بالمال لهم وأقاموا شاهداً واحداً، فإن حلفوا قسّم بينهم، وإن حلف أحدهم فإن كان ديناً أخذ حصّته، وإن كان عيناً مشاعاً ذكر السيد الخوئي: أنّ ما يأخذه بالحلف يكون للكلّ. نعم، بإمكانه أن يبيع حصّته المشاعة على من لديه المال، فيأخذ لنفسه كلّ الثمن»(1). وما ذكره صحيح لا غبار عليه.

ضمّ اليمين إلى البيّنة

البحث الخامس _ متى تحتاج البيّنة إلى ضمّ اليمين إليها؟

ذلك في الدعوى على الميّت، وقد ورد في ذلك حديثان:

الأول _ ما عن عبدالرحمان بن أبي عبداللّه: قال: قلت للشيخ (عليه السلام) «... وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين باللّه الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان، وإنّ حقّه لعليه، فإن حلف، وإلا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بيّنة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البيّنة...»(2) إلا أنّ سند الحديث ضعيف بياسين الضرير.


(1) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص36.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص173، الباب 4 من كيفيّة الحكم، الحديث الوحيد في الباب.