المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

712

كان عن مطلق المال، ولكن أيّ عيب في أن يفترض أنّ الجواب خصّص نفوذ شاهد واحد مع اليمين بالدَين؟! فإنّ هذا يعني التفصيل بين باب الدين وغيره، وأنّه في باب الدين يكفي شاهد واحد ويمين، وفي سائر الحقوق الماليّة لا يكفي ذلك، وهذا جواب مطابق للسؤال تماماً.

وبالإمكان أن يقال أيضاً دفاعاً عن المشهور: إنّه لا دليل أصلاً على تقييد المطلقات بخصوص الدين، فعمدة روايات التقييد _ وهي رواية أبي بصير التي بحثناها الآن _ لا تدل على التقييد بذلك؛ إذ كما نحتمل أن يكون قوله (عليه السلام): «وذلك في الدين» بمعنى تقييد الحكم بالدين، كذلك نحتمل أن يكون إشارةً إلى الواقعة الخارجيّة، لا لكي يطابق الجواب السؤال حتى يرد عليه ما ذكرناه، بل لأنّ نفس قوله (عليه السلام): «وذلك في الدين» بحدّ ذاته ليس له ظهور في التقييد، فكونه إشارةً إلى الواقعة الخارجيّة معقول؛ أي: إنّ ما صدر من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان في الدين ولو صدفةً. نعم، لا شك أنّ إلفات النظر _ بعد أن بيّن حكم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) _ إلى كون ذلك في الدَين يفيد أنّ هذا الحكم غير ثابت في مطلق حقوق الناس، وإلا لم تكن هناك نكتة للاهتمام بإلفات النظر إلى كون حكم الرسول (صلى الله عليه و آله) في خصوص الدين، ولكن يكفي تجاوباً مع هذه النكتة فرض عدم ثبوت هذا الحكم في غير باب الأموال. والجواب: أنّ التعبير في الرواية لو كان بلسان «قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)» كان حمله على الإشارة إلى الواقعة الخارجيّة معقولاً _ أي: لم يكن خلاف الظاهر _ ولكن بما أنّه عبّرت الرواية بعبارة: «كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يقضي» فحمله على القضيّة الخارجية غير عرفي، فالظاهر إرادة بيان حكم عام على نهج القضيّة الحقيقية مع تخصيصه بباب الدَين.

وبالإمكان أيضاً الدفاع عن المشهور بعد فرض الأخذ بالمطلقات دون المقيِّدات بدعوى انصراف حقوق الناس إلى الحقّ المالي، أمّا الحقّ غير المالي كالزوجيّة