المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

709

الشاهد الواحد مع اليمين

البحث الرابع _ متى يكفي الشاهد الواحد مع اليمين؟

قد ورد الاكتفاء بشاهد واحد مع يمين المدّعي في حقوق الناس مطلقاً أو في الجملة، أمّا في حقوق اللّه فلم يرد دليل على ذلك، بل ورد ما يدل على خلافه(1).

ويقع الكلام في أنّ كفاية الشاهد ويمين المدّعي هل تكون في مطلق حقوق الناس، أو في الأموال كما نسب إلى المشهور وادّعي عليه الإجماع، أو في خصوص الدين؟

هناك روايات تدل على ثبوت هذا الحكم في مطلق حقوق الناس، أصرحها دلالةً ما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّه (عزوجل) أو رؤية الهلال فلا»(2). وهناك روايات أُخرى تامّة دلالةً وبعضها تام سنداً(3).

وهناك روايات خاصّة بباب الدين من دون أن يكون لها مفهوم حتى تقيّد تلك الروايات من قبيل: ما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل»(4). وغيره من الروايات(5).


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص195، الباب 25 من كيفيّة الحكم، ح12.

(2) نفس المصدر، ص195، الباب 25 من كيفيّة الحكم، ح12.

(3) راجع نفس المصدر، الباب 14 و15 من كيفيّة الحكم.

(4) نفس المصدر، ص193، الباب 14 من كيفيّة الحكم، ح1.

(5) راجع نفس المصدر، الباب 14 و15 من كيفيّة الحكم.