المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

707

يستحلف»(1)، فقد يحمل ذلك على حلفه على الواقع اعتماداً على الدلالة الظاهريّة ليد أبيه.

ولكن من الواضح لمن يراجع الرواية أنّ المقصود هو الحلف على الإرث بمعناه الثابت له بالعلم واليقين، وهو حلف معتمد على العلم لا على الحكم الظاهري.

ومن قبيل رواية حفص بن غياث عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره؟ فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): أَفيحلُّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال أبو عبداللّه (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للسملين سوق»(2).

وقد مضى البحث عن سند الحديث لدى البحث عن الشهادة اعتماداً على الظاهر، فراجع. كما أنّه يعرف من بحثنا هناك مدى تماميّة دلالة الحديث أيضاً، فالحديث إنّما دلّ على الحلف على الحكم الظاهري وهو معلوم لديه، فهو حلف معتمد على العلم لا على الظاهر، وليس المقصود به الحلف على الملكيّة الواقعيّة اعتماداً على الظاهر، لأنّ الإمام (عليه السلام) بصدد الاحتجاج مع السائل استشهد بجواز الحلف، والمفروض في الاستشهاد إنّما هو الاستشهاد بشيء واضح مسبقاً، والشيء الواضح مسبقاً في المثال المذكور في الحديث إنّما هو الحلف على الملكيّة الظاهريّة،


(1) نفس المصدر، ج18، ص181، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح1.

(2) نفس المصدر، ص215، الباب 25 من كيفيّة الحكم، ح2.