المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

700

الرواية ظاهرة في الإشارة إلى اليمين التي تكون على المنكر، وتدلّ على أنّ اليمين التي تكون على المنكر لو حلّف بها سقط حقّ المدّعي، فلو دلّت الرواية أنّ ما تذهب بحقّ المدّعي إنّما هي اليمين على نفي الواقع فقد أصبحت اليمين على نفي العلم لغواً لا محالة.

3_ ورواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه المشتملة على قوله: «وإن كان المطلوب بالحقّ قدمات فأُقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعي اليمين باللّه الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه...»(1).

ويرد على الاستدلال بها _ مضافاً إلى ضعف السند _ أنّ هذه العبارة إنّما هي بشأن المدّعي الجازم، ولا تثبت المقصود بالنسبة للمنكر خصوصاً غير الجازم، واحتمال الفرق وارد، وقد قلنا في ما سبق: إنّ اشتراط كون حلف المدّعي على الواقع واضح، وإنّما الكلام في المنكر.

والصحيح أنّنا لسنا بحاجة إلى روايات خاصّة لإثبات أنّ اليمين على نفي الواقع، بل هذا هو مقتضى القاعدة المستفادة من روايات اليمين على المدّعى عليه(2).

وتوضيح ذلك: أنّه لو كانت الروايات بلسان: «اليمين على المنكر» لأمكن القول بأنّ هذا ظاهره هو اليمين على إنكار ما ينكر، فلو أنكر الواقع حلف على نفي الواقع، ولو أنكر العلم حلف على نفي العلم، بل قد يقال: حتى لو أنكر الواقع فهو منكر للعلم به أيضاً، فبإمكانه أن يعمل وفق هذا الإنكار الثاني، ويحلف على نفي العلم، ولكن الروايات قد وردت بلسان: «اليمين على من ادّعي عليه»، وهذا ظاهر في اليمين على نفي ما ادّعي عليه، وما ادّعي عليه هو الواقع لا العلم، فالمفروض أن يكون


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص173، الباب 4 من كيفيّة الحكم، الحديث الوحيد في الباب.

(2) راجع نفس المصدر، الباب3 من كيفيّة الحكم.