المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

70

شرط العقل والرشد والإسلام

الشرط الثالث والرابع والخامس: العقل والرشد والإسلام. ولا حاجة للبحث عنها.

شرط الذكورة

الشرط السادس: الذكورة، ويستدلّ لها بحديث أبي خديجة؛ فإن حملناه على قاضي التحكيم ثبت في المنصوب بطريق أولى، وإن حملناه على القاضي المنصوب ثبت في المنصوب، وقيّدنا به إطلاق المطلق لو كان.

وقد يستدلّ أيضاً لاشتراط الرجولة في القضاء بما دلّ على عدم صلاحيّة المرأة لإمامة الجماعة مطلقاً أو للرجال، وما دلّ على عدم كون قيمة شهادتها كشهادة الرجل: إمّا بدعوى أنّ هذا يدل بالأولوية على اشتراط الرجولة في القضاء، أو بدعوى أنّ جوّاً تشريعيّاً من هذا القبيل يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء للمرأة.

وقد يستدلّ أيضاً بالآيات الدالّة على نقصان مستوى المرأة، كآيات ذمّ من افترض أنّ اللّه تعالى اصطفى لنفسه البنات على البنين، وبالأخصّ قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾(1) إمّا بدعوى دلالتها رأساً على عدم كون المرأة بمستوى إعطاء منصب القضاء، أو بدعوى أنّ جوّاً تشريعيّاً من هذا القبيل يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء.

وتوجد أيضاً رواية دالّة على عدم تولّي المرأة للقضاء(2) إلا أنّها ضعيفة سنداً.


(1) الزخرف: 18.

(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص6، الباب 2 من صفات القاضي.