المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

698

اليمين على نفي العلم

ولكنّ الكلام يقع في أنّ اليمين هل يجب أن تكون على نفي المتنازع فيه أو إثباته مباشرةً، أو يجوز أن تكون على نفي العلم بالواقع؟

ولا إشكال في طرف المدّعي حين تردّ عليه اليمين أنّ عليه اليمين على الواقع لا على نفي العلم، فلو قلنا بصحّة رفع الدعوى من دون جزم من قبل المدّعي، فرفع الدعوى وهو شاكّ، وقلنا بجواز ردّ المنكر اليمين عليه، يتعيّن عليه النكول، ولا يفيده الحلف على نفي العلم؛ لأنّ نفي العلم لا يثبت الحقّ له كي يحكم الحاكم لصالحه لمجرّد حلفه على نفي العلم كما هو واضح.

فالكلام إنّما يقع في طرف المنكر الذي قد يقال بأنّه يكفيه نفي العلم؛ لأنّ الأصل معه، فهل الصحيح كفاية نفي العلم والحلف عليه، أو لابدّ أن يكون الحلف على نفي الواقع، ولو كان شاكاً تعيّن عليه ردّ اليمين أو النكول، أو يفصّل بين ما لو ادّعى العلم فيحلف على نفي الواقع، أو ادّعى الشكّ فيحلف على نفي العلم؟

قد يستدلّ على اشتراط كون الحلف على نفي الواقع ببعض الروايات من قبيل:

1_ رواية محمد بن مسلم التامّة سنداً في الأخرس المشتملة على قصّة كتابة أمير المؤمنين (عليه السلام) الحلف على نفي الواقع وغَسله، وأمر الأخرس بشرب مائه، فامتنع، فألزمه الدين(1).

ويرد عليه: أوّلاً _ أنّه لعلّ الأخرس كان يدّعي الجزم بالواقع، فلا يدل الحديث _ في صورة ما لو كان المنكر مدّعياً للشكّ _ على عدم كفاية الحلف على نفي العلم وضرورة ردّه للقسم أو نكوله.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص222، الباب 33 من كيفيّة الحكم، ح1.