المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

695

التوكيل في الحلف والتحليف

المسألة الثانية _ مدى دخول التوكيل في الحلف أو التحليف:

لا ينبغي الإشكال في عدم قبول الحلف للتوكيل، فإنّ الأدلّة دلّت على تحليف المنكر مثلاً، وحلف الوكيل لا ينسب إلى الموكّل حقيقةً كما في الاعتباريات من قبيل البيع، حيث ينسب بيع الوكيل إلى الموكّل حقيقةً.

نعم، قد يدّعى في مثل القبض أو الإحياء دخول التوكيل فيه رغم عدم انتساب قبض الوكيل أو إحيائه إلى الموكّل حقيقةً، وذلك بدعوى قيام السيرة على ذلك، ولكن من الواضح عدم سيرة من هذا القبيل في باب الحلف.

وأمّا التوكيل في باب التحليف فإن قصد به أن يطلب الحاكم من شخص آخر توجيه الحلف إلى المنكر _ مثلاً _ أمام الحاكم، فالظاهر أنّ هذا لا إشكال فيه فإنّ التحليف وإن كان وظيفة الحاكم، لكن لا يفهم عرفاً من تحليف الحاكم عدا أن يكون الحلف موجّهاً إلى الحالف بأمر الحاكم وبسماعٍ منه ولو كان الأمر بالواسطة؛ فإنّ طلب الحاكم من غيره تحليفَ المنكر، يعني في الحقيقة طلب الحلف من المنكر من قبل الحاكم من قبيل الأمر بالأمر الذي يكون الهدف الأصلي منه طلب متعلّق الأمر، لا الأمر بالأمر الذي يكون الهدف الأصلي منه طلب ذات الأمر.

وإن قصد به توكيل أحد لتحليفه في غياب الحاكم ومن دون سماعه فالظاهر أنّ هذا لا يصدق عليه تحليف الحاكم، والقدر المتيقّن من نفوذه إنّما هو تحليف الحاكم المفهوم من قوله: «حلِّفهم به»(1)، فإنّ سماع المحلِّف مقوِّم عرفاً لما يفهم من كلمة التحليف، ولو بمناسبات الحكم والموضوع.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص167، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح1.