المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

691

1_ ما عن السكوني _ بسند غير تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهودياً بالتوراة التي أُنزلت على موسى (عليه السلام)»(1).

2_ وما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «سألته عن الأحكام، فقال: في كلّ دين ما يستحلفون به»(2).

3_ وما عن محمد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى علي (عليه السلام) فيمن أستحلف أهل الكتاب بيمين صبر: أن يُستحلف بكتابه وملّته»(3).

4_ وما عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم»(4).

وجمع السيد الخوئي بين الطائفتين بحمل النهي على التحليف بغير ما جرت عادتهم بالحلف به تقييداً لطائفة النهي بطائفة جواز تحليفهم بما يحلفون به عادةً(5)، إلا أنّ هذا الجمع لا يناسب التعليل الوارد في حديث سليمان بن خالد، بل لا يناسب جميع روايات النهي؛ فإنها ناظرة عادةً إلى ما جرت عادتهم على الحلف به، وحملُها على تحليفهم بخصوص ما لم يعتادوا في دينهم الحلفَ به ليس عرفياً.

ثم جمع بينهما _ بعد فرض التنزُّل عن الجمع الأول _ بحمل النهي على الكراهة. وهذا أيضاً لا يناسب التعليل الوارد في حديث سليمان بن خالد. ولو تمّ هذا الجمع سقط الاستدلال بروايات النهي على المقصود من عدم صحّة الحلف بغير اللّه. وهذا


(1) وسائل الشيعة، ج16، ص165، الباب 32 من كتاب الأيمان، ح4.

(2) نفس المصدر، ص166، ح7 و9، مضمراً.

(3) نفس المصدر، ص166، ح8.

(4) نفس المصدر، ص166، ح12.

(5) راجع مباني تكملة المنهاج، ج1، ص26.