المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

690

على الحرمة أيضاً باحتمال اكتنافها بقرينة لبيّة كالمتصل توجب الحمل على الكراهة، وهي ثبوت سيرة المتشرعة وقتئذٍ _ كما في يومنا هذا _ على الحلف للتأكيد على الكلام في غير القضاء بغير اللّه، وهذه قرينة يغفل عن ذكرها عادةً، فليس ترك ذكرها خيانةً من قِبَلِ الراوي الثقة، ولا نؤمن بأصالة عدم القرينة كأصل مستقل. وبهذا يبطل الاستدلال أيضاً بهذه الروايات على عدم نفوذ اليمين بغير اللّه في القضاء.

وهناك طائفة أُخرى من الروايات قد يستدلّ بها على المقصود، وهي روايات النهي عن تحليف الكتابيّين بغير اللّه، من قبيل ما عن سليمان بن خالد _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللّه؛ إنّ اللّه (عزوجل) يقول: «فاحكم بينهم بما أنزل اللّه»(1).

وما عن الحلبي _ بسند تام _ قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن أهل الملل يُستحلفون؟ فقال: لا تحلّفوهم إلا باللّه (عزوجل)»(2).

وما عن سماعة _ بسند تام _ قال: «سألته هل يصلح لأحد أن يحلِّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أنّ يحلّف أحداً إلا باللّه (عزوجل)»(3).

وما عن جراح المدائني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «لا يحلف بغير اللّه» وقال: «اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلّفوهم إلا باللّه (عزوجل)»(4).

إلا أنّ هذه الروايات معارضة بما دلّ على جواز تحليف الكتابيّين بما يعتقدون به في الحلف من قبيل:


(1) وسائل الشيعة، ج16، ص164، الباب 32 من كتاب الأيمان، ح1.

(2) نفس المصدر، ص165 _ 167، ح2 و6 و14 على اختلاف يسير في العبارة.

(3) نفس المصدر، ص165، ح5.

(4) نفس المصدر، ص164، ح2.