المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

684

وبالإمكان أن يقال: إنّنا إمّا أن نبني في باب النكول على الحكم على المنكر بمجرّد النكول من دون تحليف الحاكم للمدّعي، أو نبني فيه على تحليف الحاكم للمدّعي:

فإن بنينا على الحكم على المنكر بمجرّد النكول لبعض الأدلّة الواردة في باب النكول التي مضى الكلام عنها، فقياس المقام بباب النكول قياس مع الفارق، ولا أولويّة في المقام؛ لما عرفت من احتمال كون كلامه _ لو تكلّم _ موجباً لانقلابه إلى المدّعي. إذاً فالمرجع هو رواية «أضفهم إلى اسمي»(1)، وبه يثبت أنّ الوظيفة في المورد هي تحليف المدّعي.

نعم، لو فرض عدم تطرّق احتمال كون التكلّم سيحوّله إلى المدّعي، فلا بأس بإلحاقه بالناكل بدعوى أنّ الساكت إن لم يكن عرفاً بأولى من الناكل في الحكم عليه فلا أقلّ من المساواة.

وإن بنينا على أنّ الحكم في نكول المنكر هو ردّ الحاكم لليمين على المدّعي فالظاهر أنّ نفس الحكم يثبت في المقام؛ لأنّ أكثر أدلّة ردّ الحاكم لليمين _ لدى نكول المنكر _ على المدّعي تشمل المورد أيضاً وتدل على ردّ اليمين فيه إلى المدّعي، فإنّ عمدة أدلّة ردّ اليمين لدى نكول المنكر ما يلي:

1_ رواية تردّ اليمين على المدّعي(2).

2_ رواية «أضفهم إلى اسمي»(3).

3_ كون الأصل مع المنكر، فالحكم عليه قبل يمين المدّعي خلاف الأصل.

والوجه الثاني والثالث يشملان المورد _ كما هو واضح _، والوجه الأول أيضاً قد


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص167، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح1.

(2) نفس المصدر، ص 176، ح3.

(3) نفس المصدر، ص167، ح1.