المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

682

رفع الدعوى من قبل الصبي المميّز

وبهذه المناسبة لا بأس بأن نتعرّض لمسألة ما إذا كان الصبي مميّزاً، وتبنّى هو رفع الدعوى لا وليّه، فلو أقام بيّنةً نفذت وإن كان أحد فرديها هو الولي، وإلا فلو حلف المنكر نفذ حلفه، وإن ردّ عليه الحلف وكان الحقّ المتنازع فيه في يد المنكر أُجّلت الدعوى إلى حين البلوغ كي تكون يمينه شرعيّة، أو تبنّى الولي الدعوى كي يستطيع الحلف، وإن كان الحقّ المتنازع فيه في يد الطفل تبنّى الولي الدعوى، أو يسلّم الحقّ موقّتاً إلى المنكر إلى أن يبلغ الطفل، ولو لم يسلّمه الطفل أجبره الولي على ذلك، ولو لم يوافق الولي على إجبار الطفل ولا على تبنّي الدعوى أعمل السلطان ولايته في أخذ الحقّ وتسليمه موقّتاً إلى المنكر.

سكوت المنكر عن أصل الإنكار

وفي ختام البحث عن كيفيّة دوران اليمين بين المدّعي والمنكر لا بأس بالتعرض لمسألة فرض سكوت المنكر عن أصل الإنكار فضلاً عن اليمين، وإن بقي _ عملاً _ كالمنكر باعتبار عدم استسلامه عملاً لدعوى المدّعي، فهل ترجع اليمين عندئذٍ إلى المدّعي أو لا؟

مثاله: ما لو ادّعى زيد على عمرو أنّ له عليه ديناً قد أقرضه إيّاه، فكان موقف عمرو هو السكوت المطلق، فقد يقال بإجباره على الجواب، فإن عاند يسجن إلى أن يجيب ويكسر السكوت، وقد يقال بضربه تعزيراً؛ لأنّ الجواب واجب عليه، وخير ما يمكن أن يكون دليلاً على شيء من هذا القبيل ما جاء في حديث عبدالرحمان بن أبي عبداللّه: «... ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين، أو الحقّ، أو يردّ اليمين إليه»(1). بدعوى


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص173، الباب 4 من كيفيّة الحكم، الحديث الوحيد في الباب.