المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

675

«أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعي عليه» بدعوى أنّ التفصيل قاطع للشركة، وأنّ هذا دلّ على حصر من عليه اليمين بالمنكر، فالمدّعي ليس عليه الحلف، خرج من ذلك فرض ردّ اليمين من قبل المنكر، أمّا فرض عدم ردّه فهو باقٍ تحت الإطلاق، وعدم توجّه الحلف إلى المدّعي يعني أنّ الحكم لصالحه سيكون بدون تحليفه، وهو معنى كفاية نكول المنكر في الحكم لصالح المدّعي.

إلا أنّ هذا قابل للنقاش، فإنّ الظاهر أو المحتمل من قوله (صلى الله عليه و آله): «البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر» هو بيان ما على كلّ واحد منهما بالطبع الأوّلي مع السكوت عمّا هي الوظيفة بعد النكول.

وبالإمكان أيضاً أن يستدلّ على كفاية نكول المنكر في الحكم عليه بأنّه لو لم يكفِ ذلك للحكم عليه لكان معنى ذلك أنّه يجوز للحاكم ردّ اليمين على المدّعي، فالمهمّ هو الردّ، أمّا خصوصيّة كون الردّ بطلب من المنكر فلا أثر لها في الحكم، وهذا خلاف ظاهر أخذ قيد ردّ المدّعى عليه في الموضوع في روايتي محمد بن مسلم وجميل.

والجواب: أنّ ذكر هذا قد يكون وارداً مورد الغالب، باعتبار أنّ المنكر إذا امتنع عن التحليف فسيردّ عادةً الحلف على المدّعي، فإنّ ردّ الحلف على المدّعي أصلح له من الحكم للمدّعي من دون تحليفه؛ إذ مع تحليفه يحتمل نكول المدّعي الذي هو في صالح المنكر.

القول الثاني _ أنّ نكول المنكر يوجب توجيه الحاكم لليمين إلى المدّعي، فإن حلف أخذ الحقّ، وإلا حكم لصالح المنكر، ولا يحكم لصالح المدّعي بمجرّد نكول المنكر، ويمكن الاستدلال على ذلك بأمور: