المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

671

نكول المنكر لليمين

وأمّا لو نكل فلم يحلف، ولم يردّ اليمين إلى المدّعي، ففيه قولان:

القول الأول _ إنّ الحاكم يحكم لصالح المدّعي بمجرّد نكول المنكر بلا حاجة إلى تحليف المدّعي، ويشهد لذلك بعض الروايات وهي:

1_ ما عن عبدالرحمان بن أبي عبداللّه قال: «قلت للشيخ: خبّرني عن الرجل يدّعي قِبلَ الرجل الحقَّ فلم تكن له بيّنة بماله، قال: فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، وإن لم يحلف فعليه _ إلى أن قال _: فإن ادّعى بلا بيّنة (يعني على الميّت) فلا حقّ له؛ لأنّ المدّعى عليه ليس بحي، ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه...»(1).

ومحلّ الشاهد من الحديث فقرتان:

الأُولى _ قوله: «وإن لم يحلف فعليه»، إلا أنّ هذا إنّما ورد في نسخة الكافي(2) والتهذيب(3)، ولكن في الفقيه(4) بدلاً عن قوله «وإن لم يحلف فعليه» جاء: «وإن ردّ اليمين على المدّعي، فلم يحلف، فلا حقّ له». واختلاف النسخ يسقط الاستدلال.

والثانية _ قوله: «ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه»، فقد يقال: إنّ هذا قد جعل القسيم ليمين المنكر وردّه لليمين على المدّعي ثبوت الحقّ على المنكر، وهذا يعني أنّه لو لم يحلف ولم يردّ الحلف على المدّعي ثبت الحقّ عليه.


(1) نفس المصدر، ج18، ص173، الباب 4 من كيفيّة الحكم، الحديث الوحيد في الباب.

(2) ج7، ص416، كتاب القضاء، باب من ادّعى على الميّت، الحديث الوحيد في الباب.

(3) ج6، ص229، ح555.

(4) ج3، ص38، ح128.