المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

660

في استحلاف المدّعي، كانت النتيجة أنّ الذي يسقط حقّ المدّعي إنّما هو استحلافه للمنكر دون حلف المنكر عن غير طريق استحلاف المدّعي إيّاه، ولو كان بتحليف الحاكم إيّاه. ولكن الظاهر أنّه بعد فرض إخراج استحلاف المدّعي للمنكر في مورد القضاء من إطلاق هذا الحديث لا يبقى له بحسب الفهم العرفي إطلاق لفرض تحليف الحاكم إيّاه، وإنّما ينصرف إلى حلف المنكر من تلقاء نفسه.

والثاني _ مبني على أن يستظهر من مثل هذه الأحاديث الواردة في يمين المنكر، أو بيّنة المدّعي، أو ما شابه ذلك أنّها تنظر إلى باب القضاء وإلى محضر الحاكم، وعندئذٍ يقال _ بناءً على أنّ الحاكم هو الذي يحلّف المنكر _: إنّ كون التحليف من قبل الحاكم لا إشكال فيه، إنّما الكلام في شرط طلب المدّعي، وقد جاء في منطوق الحديث قيد استحلاف المدّعي، فلو فرض نفوذ تحليف الحاكم بلا طلب من المدّعي لغا العنوان المأخوذ في المنطوق؛ إذاً فلا نحتاج في مقام استفادة المقصود إلى التمسُّك بمفهوم الشرط، بل تكفينا دلالة المنطوق على أنّ عنوان تحليف المدّعي _ الذي هو شيء زائد على أصل تحليف الحاكم ويقصد به طلب المدّعي للحلف _ دخيل في الحكم، نقيّد بذلك إطلاق ما دلّ على كفاية مطلق حلف المنكر _ ولو لم يكن بطلب المدّعي _ في سقوط حقّ المدّعي، وهو ما عن عبدالحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده إيّاه، فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شيء، قال: «ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عنداللّه فليس له أن يطلب منه»(1). على أنّ هذا الحديث ساقط سنداً.

ومعنى احتسابه عنداللّه _ بناءً على استظهار كون ذلك في مورد القضاء _ هو


(1) وسائل الشيعة، ج16، ص179، الباب 48 من الأيمان، ح2.