المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

658

ممّا قد استحلفه عليه»(1). وسند الحديث تام.

2_ ما عن خضر النخعي _ ولم تثبت وثاقته _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: «إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه»(2).

3_ ما عن عبداللّه بن وضّاح _ بسند ضعيف على الأقلّ بأبي عبداللّه الجاموراني _ قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرةً، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرةً، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: «لا تأخذ منه شيئاً، إن كان ظلمك فلا تظلمْه، ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنّك رضيت بيمينه، وقد ذهبت اليمين بما فيها. فلم آخذْ منه شيئاً، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام)»(3).

ووجه الاستدلال بهذه الروايات أنّها علّقت سقوط حقّ المدّعي باستحلافه للمنكر، أي طلبه لليمين، فهذا دليل على أنّه لابدّ أن يكون تحليف المنكر بطلب من المدّعي.

ويمكن الإيراد على ذلك بإشكالين:


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص179، الباب 9 من كيفيّة الحكم، ح1.

(2) نفس المصدر، الباب 10 من كيفيّة الحكم، ح1. وأيضاً ج16، ص179، الباب 48 من الأيمان، ح1.

(3) نفس المصدر، ص180، الباب 10 من كيفيّة الحكم، ح2.