المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

628

بما ينفي التعارض المحتمل بأن لا يقول: كان أبوه هو الذي أخذ المال منّي بلا ثمن، وإلا فقد عرفت أنّ الحكم هو الأخذ ببيّنة من يدّعي الملك.

ونضيف هنا أيضاً: أنّه لو انعكس الأمر بأن كانت الدار في يد مدّعي الملكية لا في يد مدّعي الإرث، فهنا من الواضح أنّ مدّعي الملكية يعتبر منكراً ويوجّه الحلف إليه بمقتضى القاعدة، وبيّنة مدّعي الإرث لاتصنع شيئاً؛ لارتكاز أنّ بيّنة المدّعي الذي يصرّح بمعارضة المنكر في الدّعوى _ لو كانت _ تتساقط مع بيّنة المنكر، وتصل النوبة إلى يمين المنكر _ كما عرفت فيما مضى _ فلا تمنع بيّنة عن يمين المنكر، فعدم منعها عن ذلك فيما نحن فيه بطريق أولى؛ لأنّ المدّعي لا يكذّب المنكر صريحاً، بل يقول: ورثتها من أبي، ولا أدري كيف كان أمرها. ولا فرق في هذه المسألة بين ما لو صرّح مدّعي الملكيّة بما ينفي التعارض المحتمل، كما لو قال: إنّ أبا هذا الذي يدّعي الإرث هو الذي غصب الدار منّي، أو لم يصرّح بذلك.

والآن نبدأ بما أردنا بحثه من فرض التداعي مع تعارض البيّنتين تعارضاً غير مستحكم، ونذكر تحت هذا العنوان فروعاً ثلاثة:

حالة كون المال في يدهما

الفرع الأول _ لو كانت الدار في يدهما معاً، وأقام أحدهما البيّنة على الملك، والآخر على الإرث ولا يدري كيف كان أمرها. وهنا لو صرّح مدّعي الملكية بما يرفع التعارض بين البيّنتين بأن قال: إنّ أبا هذا هو الذي أخذ الدار منّي بلا ثمن، فلا إشكال في أنّه يؤخذ ببيّنة مدّعي الملك عملاً بالقاعدة مع تحليفه؛ لأنّه يعتبر في نصف الدار منكراً، ولم يصرّح بذلك. فهنا نقول: لئن كانت بيّنة الإرث تعتبر معارضة لبيّنة الملك حينما لم تكن لمدّعي الملك يد على المال كما هو مورد الحديث، فالعرف لا يحتمل أنّ مجرّد