المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

626

الذي قد ورد فيه ما يدل على أنّ الأكثريّة العدديّة للبيّنة تجعله بمنزلة المنكر، فمعنى قوله: «أكثرهم بيّنةً يستحلف» هو أنّ مدّعي الإرث لا يعتبر في المقام منكراً رغم أنّه صاحب اليد، بل هو كالمدّعي، ولهذا نلتجئ إلى الترجيح بالأكثريّة العدديّة لتشخيص من عليه الحلف، فلو تمّ هذا الاستظهار كان المفهوم من الحديث عرفاً: أنّ هذا المورد ملحق بباب التداعي، سواء كانت هناك أكثريّة عدديّة أو لم تكن، وسواء كانت هناك بيّنةً أو لم تكن، وكون الأكثر بيّنةً هو الذي يعتبر بمنزلة المنكر ويستحلف إنّما هو نتيجة أنّ المورد دخل في باب التداعي، لا أنّ إلحاقه بباب التداعي خاصّ بخصوص فرض الأكثريّة العدديّة في البيّنة، أو أنّه أُلحق به في خصوص الترجيح بالعدد لا غير.

وبكلمة أُخرى: أنّ موضوع روايات تحليفهما والتقسيم والقرعة مركّب من ثلاثة أجزاء:

أحدها _ اختلاف البيّنات والتخاصم، ويكفي في صدق ذلك حرفيّاً الاختلافُ الواقع في المقام بينهما في النتيجة العمليّة.

والثاني _ كون المورد مورد التداعي، لا المدّعي والمنكر؛ لاختصاص بعضها من أوّل الأمر بذلك، وتخصيص البعض الآخر _ وهي بعض روايات القرعة _ بما دلّ في المدّعي والمنكر على غير ذلك، ورواية أبي بصير تكفّلت _ بحسب الفهم العرفي _ لإدخال المقام _ ولو تعبّداً وتنزيلاً _ في باب التداعي، أو يقال في إطلاق روايات القرعة: إنّه لم يخرج منها من أوّل الأمر بالتخصيص إلا المدّعي والمنكر الصريحين في التكاذب، أي: غير الشبيهين بباب التداعي.

والثالث _ أن لا يكون مجال في نظام القضاء للجمع بين البيّنتين وخصم النزاع بذلك؛ إذ لو كان مجال لذلك فالعرف يرى بارتكازه تقدم ذلك على أدلّة أحكام البيّنتين المختلفتين، وفي المقام رواية أبي بصير دلّت على أنّه لا مجال لذلك، وإن