المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

625

أوّلاً _ على أن أكثرهم بيّنةً يُستحلَف.

وثانياً _ على أنّه لو وقع التصريح بما ينفي التعارض المحتمل بأن قال مدّعي الملكية: إنّ أبا هذا الذي يدّعي الإرث هو الذي غصب الدار منّي مثلاً، نفذت بيّنة المدّعي وكانت الدار له.

وكان النص الخاص عبارة عن رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم البيّنة، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها، قال: أكثرهم بيّنةً يُستحلَف وتُدفَع إليه... قال: فسألته حينئذٍ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال: إنّ أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بيّنة، إلا أنّه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادّعاها، وأقام البيّنة عليها»(1).

أقول: وأضيف هنا أمراً ثالثاً، وهو أنّه لو تساوت البيّنتان ولم يقع التصريح بما ينفي التعارض المحتمل فلا يبعد القول بأن المرجع هو تحليفهما، فلو حلف أحدهما أخذ الدار، ولو حلفا معاً قُسِّمت بينهما، ولو نكلا معاً عُيِّن الواقع بالقرعة.

والوجه في ذلك: أنّ ما ورد في رواية أبي بصير من قوله: «أكثرهم بيّنةً يُستحلَف» وإن كان وارداً في خصوص ما إذا كانت إحدى البيّنتين أكثر عدداً، ولكن لا يبعد أن يكون المفهوم من ذلك عرفاً: أنّ ذا اليد المدّعي للإرث اعتبر في المقام كأ نّه مدّعٍ، وليس منكراً؛ أي: إنّ المورد كأنّه مورد التداعي، لا مورد المدّعي والمنكر؛ ذلك لأنّ المركوز متشرّعيّاً أنّ الحلف في باب المدّعي والمنكر إنّما هو على المنكر، فلو تشخّص المنكر من المدّعي فالحلف عليه، ولو كانا على حدّ سواء في الادّعاء والإنكار فهو


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص181، الباب 12 من كيفية الحكم، ح1.