المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

622

الأموال، واحتمال الفرق بين باب الأموال وغير باب الأموال وارد، بأن تكون الوظيفة في باب الأموال تحليفهما، فلو حلفا قُسّم المال بينهما، ولو لم يحلفا لم يبق مجال لتعيين من عليه الحلف بالقرعة، فتكون القرعة لا محالة لتعيين الحقّ، وأمّا في غير باب الأموال فلا يمكن التقسيم لدى حلفهما معاً، فلعلّ هذا هو السبب في أنّه يعيّن من عليه الحلف بالقرعة.

والرواية الثانية لو تمّت سنداً لأمكن تقييدها بما دلّ على أنّ القرعة لتعيين من عليه الحلف، وذلك لأنّ الرواية قالت: «فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها» وهذا مطلق يشمل فرض الحلف وفرض عدم الحلف، فيمكن أن يقيّد الإطلاق بأن يقال: «فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها لو حلف».

ولا يخفى أنّه لو عمل بظاهر هذه الرواية من أنّ القرعة تكون على تعيين من له الحقّ بلا حلف، فهي ليست معارضة لروايات القرعة على الحلف فحسب، بل تعارض أيضاً رواية: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»(1)، وكما يمكن تقييد تلك بهذه فيقال في خصوص ما نحن فيه بأنّ القضاء بالقرعة، لا بالبيّنة واليمين، كذلك يمكن تقييد هذه بتلك بأن يقال: إنّ القرعة إنّما هي لتعيين من عليه اليمين، ومع فرض التعارض والتساقط نرجع إلى الروايات التي دلّت على القرعة على الحلف.

وقد تحمل رواية سماعة ورواية عبداللّه بن سنان على أنّ القرعة بما أنّها كانت من قبل الإمام المعصوم، ولا تخطأ صحّت القرعة على الواقع؛ لأنّها تزيل الشكّ نهائيّاً، وهذا لا ينافي كون وظيفةِ القاضي، بما هو قاضٍ غير معصوم، القرعةَ على تعيين من عليه الحلف.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص161، الباب 12 من كيفيّة الحكم،ح 1.