المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

621

من الأُخرى، ولكن الأُخرى كانت أكثر عدداً، رجعنا إلى إطلاق رواية أبي بصير الراجعة إلى باب الأموال التي تعدّينا منها إلى ما نحن فيه لإثبات الترجيح بالأكثريّة العدديّة، فإنّها تشمل بإطلاقها فرض أعدليّة البيّنة الأقلّ عدداً. ولو صادف أنّ إحدى البيّنتين كانت أعدل من الأُخرى وكانتا متساويتين في العدد، رجعنا إلى إطلاق الروايات التي دلّت في تعارض البيّنتين في التخاصم المتساويتين عدداً على الرجوع إلى القرعة في تعيين من عليه الحلف. أمّا ما ورد من الترجيح بالأعدليّه في باب تعارض بيّنة الفرع وبيّنة الأصل(1)، فلا يمكن التعدّي من مورده إلى المقام لاحتمال الفرق بينهما في الحكم.

الثاني: أنّ بعض روايات القرعة دلّت على القرعة لتعيين الواقع، لا لتعيين من عليه الحلف، ولكنّها لا تعارض الروايات التي تمسّكنا بها في المقام لإثبات القرعة لتعيين من عليه الحلف، فإنّ روايات القرعة لتعيين الواقع في هذا الباب ثلاث:

الأُولى: ما مضى من رواية سماعة، وهي واردة في باب الأموال، وقد مضى حملها بالتخصيص على فرض نكول الطرفين؛ إذاً لا مجال في موردها إلا للقرعة على تعيين الواقع دون تعيين من عليه الحلف، فهذه الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه.

والثانية: مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار الماضية الواردة في النزاع على الزوجة(2).

والثالثة: رواية عبداللّه بن سنان الماضية الواردة في رجلين اختصما في دابّة(3).

وهاتان الروايتان ساقطتان سنداً، على أن الرواية الثالثة لو تمّت سنداً لحملت أيضاً _ بقرينة رواية إسحاق بن عمّار _ على فرض نكولهما عن الحلف في باب


(1) راجع نفس المصدر، ص299 _ 300، الباب 46 من الشهادات.

(2) نفس المصدر، ص184، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح8.

(3) نفس المصدر، ص186، ح15.