المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

620

لتعيين من عليه الحلف ثابتاً في الأموال وغير ثابت في غيرها، فالحكم بتحليفهما معاً الوارد في حديث إسحاق بن عمّار يحتمل اختصاصه بباب الأموال القابلة للتقسيم لو حلفا معاً، ويحتمل عندئذٍ اختصاص الترجيح بالأكثريّة بغير الأموال؛ إذ لا يمكن فيه التقسيم لو حلفا معاً، فلا يرد الترجيح في الأموال، بل يحلّفان ويقسّم المال بينهما، ولكن احتمال العكس غير وارد؛ بأن يرجّح في الأموال صاحب البيّنة الأكثر عدداً لليمين، ولا يرجّح في غير باب الأموال؛ وعليه فيتعدّى من مورد رواية أبي بصير إلى ما نحن فيه.

بقي هنا أمران:

الأول: أنّ الترجيح بالأكثريّة العدديّة بمعنى توجيه الحلف إلى صاحب البيّنة الأكثر عدداً أُشير إليه في رواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه ورواية سماعة(1). وذُكر بشكل واضح في رواية أبي بصير، أمّا الترجيح بالأعدليّة فلم يرِد في حديث غير ما قد تشعر به رواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه؛ حيث جاء فيها: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدّتهم سواء وعدالتهم، أقرع بينهم...» فقد تشعر كلمة «عدالتهم» بالترجيح بالأعدليّة.

ولكن هذا لا يزيد على إشعار، وليس بمستوى الظهور؛ فإنّ الوصف ليس له مفهوم، وذكره وإن كان يدل على وجود فائدة ونكتة فيه، ولكن يكفي فائدةً ونكتةً لذكر ذلك أنّهما لو لم تكونا متساويتين في العدالة بأن لم تثبت عدالة إحداهما وثبتت عدالة الأُخرى، كان الحقّ لمن امتلك البيّنة التي عدّلت، فإذا لم تتمّ دلالة رواية عبدالرحمان على الترجيح بالأعدليّة قلنا: لو صادف أنّ إحدى البيّنتين كانت أعدل


(1) وسائل الشيعة، ج18،ص185، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح12.