المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

618

أوّلاً _ لو كانت إحدى البيّنتين أكثر عدداً كان صاحب البيّنة الأكثر عدداً بمنزلة المنكر، فيوجّه الحلف إليه، فإن حلف كان له المال، وإن نكل وجّه الحلف إلى الآخر، فإن حلف كان له المال، وإن نكل أعطي المال لصاحب البيّنة الأكثر عدداً.

وثانياً _ لو تساوت البيّنتان حُلّفا، فلو حلف أحدُهما دون الآخر كان المال للحالف، ولو حلفا معاً قُسِّم المال بينهما.

وثالثاً _ لو تساوت البيّنتان وحُلِّفا ونكلا التجأنا إلى القرعة لتعيين من له المال وهذا ليس تخصيصاً لقاعدة: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»، فإن المفهوم من ذلك ليس هو أنّهما لو نكلا توقّف القضاء مثلاً، وإنّما المفهوم منهما أنّ القاضي لا يتعدّى البيّنة واليمين، أمّا لو انتفيا معاً فوصول الأمر إلى القرعة لا ينافي تلك القاعدة.

حالة كون المال خارجاً عن يدهما

الفرع الثاني _ ما لو كان المال خارجاً من أيديهما معاً، وقد تعارضت البيّنتان، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة هو التحالف، فلو حلف أحدهما دون الآخر كان المال له، ولو حلفا أو نكلا فالقرعة.

ولكن رواية إسحاق بن عمّار دلّت على أنّه لو حلف أحدهما كان المال له، ولو حلفا قُسّم المال بينهما، ورواية سماعة دلّت في فرض النكول على القرعة، ورواية أبي بصير دلّت على الترجيح بأكثريّة إحدى البيّنتين عدداً _ كما مضى شرح كلّ ذلك في الفرع الأول _ إذاً فالفرع الأول والثاني وإن اختلف الحكم فيهما بمقتضى القواعد، ولكن اتّحد الحكم فيهما بمقتضى الروايات. فهنا أيضاً نقول:

أوّلاً _ لو كانت إحدى البيّنتين أكثر عدداً كان صاحبها بمنزلة المنكر، ويتّجه إليه الحلف.