المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

615

أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود، عدّتهم سواء وعدالتهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين»، فقد ذكر: أنّ هذه الرواية تحمل على غير باب الأموال تخصيصاً لها برواية إسحاق بن عمّار(1).

ولكن المقتنص من كلماته قبل هذا(2): أنّ رواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه واردة في المورد الذي تكون الأكثريّة العدديّة مرجّحة لإحدى البيّنتين، ففي ذاك المورد لو تمّت الأكثريّة العدديّة كان اليمين على من كانت بيّنته أكثر، ولو لم تتمّ الأكثريّة العدديّة بأن تساوتا وصلت النوبة إلى القرعة لتعيين من عليه الحلف، والمورد الذي تكون الأكثريّة العدديّة مرجّحة في نظر السيد الخوئي _ على ما يفهم من مباني تكملة المنهاج _ هو مورد المدّعي والمنكر حينما لايكذِّب المنكرُ المدّعي، بل يدّعي الجهل بالحال وأنّ المال انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه(3)، وذلك عملاً برواية أبي بصير الماضية(4).

أقول: إنّ رواية عبدالرحمان لم تأخذ في موضوع الحكم بالقرعة مرجّحيّة العدد؛ بحيث يجب علينا مسبقاً أن نعرف ما هي موارد الترجيح بالعدد ثم تطبِّق على تلك الموارد قانون القرعة حينما لا يوجد ترجيح بالعدد، وإنّما الرواية دلّت بالصراحة على حكم القرعة، وأشارت في عرض هذه الدلالة إلى أنّه مع زيادة إحدى البيّنتين على الأُخرى عدداً لا تصل النوبة إلى القرعة، وعليه فلا بأس بالأخذ بإطلاق الرواية في المتداعيين اللذين وقع التعارض بين بيّنتيهما، فلا تختصّ القرعة بالمورد الخاص من


(1) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص54.

(2) نفس المصدر ، ص52.

(3) نفس المصدر، ص50 _ 51.

(4) وسائل الشيعة، ج18، ص181، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح1.