المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

613

إذا لم يكن المال في يد واحد منهما، ولكن إذا كان المقرّر في هذا الفرض التحالف ثم التقسيم عند ما يحلفان معاً، وكان المقرّر في فرض ثبوت اليد لكليهما التحالف، لم يرِد عرفاً احتمال عدم التقسيم بعد حلفهما معاً لمجرّد أنّ يدهما كانت على المال، فإنّ ثبوت اليدين على المال _ لو لم يساعد على التقسيم بعد الحلف _ لا يحتمل مانعيّته عن ذلك؛ إذاً فالعرف يتعدّى من فرض عدم اليد إلى فرض ثبوت يدهما على المال.

أمّا فرض نكولهما معاً فلم يعرف حكمه من هذا الحديث، فلو بقينا نحن وهذا الحديث تمسّكنا في فرض النكول بما حقّقناه وفق مقتضى القاعدة، وهو التقسيم.

هذا، وصاحب الجواهر (رحمه الله) ناقش في التمسّك برواية إسحاق بن عمّار في المقام بأنّه خبر واحد، وفي سنده ما فيه، والمشهور نقلاً وتحصيلاً على خلافه، فلا يصلح مقيّداً لما دلّ على التنصيف بدون التحالف.

وقد خرّج (رحمه الله) ما نسبه إلى المشهور من التنصيف بدون التحالف تارةً على مقتضى القاعدة باعتبار توارد اليدين الدالّ على الشركة، فيؤخذ في كلّ نصف ببيّنة الخارج، وأُخرى على مقتضى النصوص بلحاظ روايات التقسيم. وأبطل الأول _ وهو التخريج بمقتضى القاعدة _ بأنّ يد كلٍّ منهما على الكلّ، لا النصف، وبأنّ الظاهر عدم اندراج بيّنة كلّ منهما تحت ما دلّ على تقديم بيّنة المدّعي؛ لأنّ في كلّ منهما عنوان المدّعى عليه باعتبار اليد، وبأنّ العمل بنصف ما تشهد به بيّنة كلّ منهما ليس عملاً ببيّنة الخارج ضرورة كون المشهود به الجميع، ثم أمر بالتأمّل(1).

أقول: أمّا سند رواية إسحاق بن عمّار فأظنّ أنّ نقاش صاحب الجواهر فيه ناظر إلى غياث بن كلوب، ولكن يستفاد من كلام الشيخ في العدّة توثيقه. وأمّا إفتاء


(1) الجواهر، ج 40، ص 412.