المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

612

البيّنة أنّها نَتَجَت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة، فقال: أُحلِّفهما، فأيُّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين. قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة، قال: أقضي بها للحالف الذي هو في يده»(1).

وقد استفاد السيد الخوئي من هذا الحديث كلّ البنود الثلاثة التي استفدناها من مقتضى القاعدة(2)، وهي:

1_ يتحالفان، ولو حلف أحدهما دون الآخر أخذ المال كلّه. وهذاصريح الرواية.

2_ ولو حلفا قُسِّم المال بينهما.

3_ ولو نكلا قُسِّم المال بينهما.

وقد استفاد البندين الأخيرين من ضمّ قوله: «فأحْلَفهما علي (عليه السلام)» إلى قوله: «فقضى بها للحالف»ولم يشرح كيف استفاد التقسيم عند حلفهما أو نكولهما من ذلك.ولو فرض أنّنا استفدنا من قوله: «قضى بها للحالف» أنّ من يحلف يقضى له بحيث يدل على أنّهما لو حلفا قضي لهما، وهذا يعني التقسيم.

أقول: لو سلّمنا استفادة التقسيم من هذا الكلام في فرض حلفهما معاً، لا نعرف كيف استفاد التقسيم من هذا الكلام في فرض نكولهما معاً.

والواقع أنّنا نستطيع أن نستفيد التقسيم في ما لو حلفا معاً من قوله بعد ذلك: «فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين». صحيح أنّ هذه الفقرة وردت في فرض ما


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص182، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح2.

(2) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص53.