المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

611

البيّنتين ثلاثة:

الأول _ ما لو كانت لهما اليد على المال: ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف، ولو حلفا معاً أو نكلا معاً قُسِّم المال بينهما.

الثاني _ ما لو كان المال خارجاً عن أيديهما: ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، فلو حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف، ولو حلفا معاً قُسِّم المال بينهما بناءً على إعمال الحلفين، واقترع بينهما بناءً على عدم إعمالهما، ولو نكلا معاً وصلت النوبة إلى القرعة.

الثالث _ ما لو كان مصبّ الدعوى غير المال، كما في الزوجة: ومقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف، فلو حلف أحدهما دون الآخر كان الحقّ للحالف، ولو حلفا معاً أو نكلا معاً فالقرعة. هذا تمام الكلام بلحاظ القواعد.

مقتضى الروايات الخاصة

أمّا بلحاظ الروايات الخاصّة الماضية فنتكلم في هذه الفروع الثلاثة تباعاً:

حالة كون المال في يدهما

الفرع الأول _ ما لو كانت لهما اليد على المال وقد تعارضت البيّنتان، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة هو التحالف، فلو حلف أحدهما دون الآخر أخذ الحالف المال، ولو حلفا أو نكلا قُسِّم المال بينهما، أمّا البحث على ضوء روايات الباب فنحن نجعل محور البحث ما مضى من حديث إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما