المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

610

يدهما ولم نعرف ما يدّعيانه بالنسبة للمال، حكمنا بالشركة فيما بينهما على السواء.

إذاً فتتصور لكلّ من اليدين في ما نحن فيه دلالتان:

الأُولى: دلالتها على صحّة مدّعى صاحب اليد، وهو ملكيّته لتمام المال.

والثانية: دلالتها على مالكيّته للنصف.

فإذا افترضنا الدلالتين عرضيتين، فقد تعارضت الدلالات الأربع وتساقطت، ودخل المقام في باب التداعي على تمام المال، ولكن لا يبعد أن يقال: إنّ الدلالة الثانيّة مندكّة عند وجود الدلالة الأُولى، ولذا لا يحسّ لدى دعواه الملكيّة بأنّ هناك أمارتين على مالكيّة؛ إذاً فالدلالة الأُولى لكلّ من اليدين ساقطة بالتعارض، وتبقی الدلالة الثانية، وهي الدلالة على ملكيّة النصف، فيدخل المقام في باب الادّعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر.

نعم، هذا كلّه فيما إذا كانت لكلّ منهما اليد على المال. وتبقى هنا فرضيّتان في باب التداعي لا يمكن إرجاعهما إلى الادّعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر:

الأُولى _ ما إذا كان المال خارجاً عن أيديهما جميعاً. فهذا بابه باب التداعي على كلّ المال لا محالة، فإذا حلفا وصلت النوبة إلى التقسيم إعمالاً للحلفين، أو إلى القرعة، وإذا نكلا وصلت النوبة إلى القرعة لا التقسيم؛ إذ لم نؤمن بإطلاق قاعدة العدل والإنصاف، ولا يصدق في المقام كون كلّ واحد منهما مدّعياً في النصف ومنكراً في النصف الآخر.

والثانية _ ما إذا كان مصبّ الدعوى غير المال، كما لو تداعيا على الزوجة، فهنا أيضاً لا مجال لفرض الادّعاء في النصف والإنكار في النصف. وهنا لا يتصوّر التقسيم أصلاً، فينحصر الأمر بحسب مقتضى القواعد فيما لو حلفا أو نكلا في القرعة.

ويستخلص من كلّ ما مضى: أنّ الفروع المتصوّرة في باب التداعي مع تعارض