المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

609

عادةً بالنسبة للادّعاء، لا الإنكار الذي هو غالباً نفي بحت.

وعندئذٍ إمّا أن يحلفا معاً، أو ينكلا معاً، أو يحلف أحدهما وينكل الآخر. فعلى الأخير يعطى المال للحالف، وعلى الأوّلين هل يقسّم المال بينهما، أو يلتجأ إلى القرعة؟

هناك وجهان للتقسيم:

الأول _ يختصّ بصورة ما إذا حلفا معاً، وهو أن يستظهر من دليل تحليفهما والقضاء بالأيمان أنّه لابدّ من إعمال كلّ واحد من الحلفين ولو في الجملة، وذلك بالتنصيف.

والثاني _ يشمل صورة نكولهما، وهو التمسّك بقاعدة العدل والإنصاف _ لو ثبتت _ بغضّ النظر عن روايات التقسيم في المقام؛ لأنّ كلامنا الآن وفق القواعد وبغضّ النظر عن روايات الباب. وسيأتي الكلام عن هذه القاعدة إن شاء اللّه، والواقع أنّه لا دليل على صحّة القاعدة في مثل المقام.

إذاً فمقتضى القاعدة في المقام إمّا هو التقسيم فيما لو حلفا بناءً على قبول الوجه الأول والقرعة فيما لو نكلا، أو القرعة في كلتا الصورتين بناءً على عدم قبول الوجه الأول.

هذا بناءً على دخول المقام في باب التداعي على كلّ المال.

والتحقيق: أنّ المقام داخل في باب الادّعاء في النصف والإنكار في النصف الآخر، وليس تداعياً على تمام المال.

وتوضيح ذلك: أنّ اليد وإن كانت أمارةً على ما يدّعيه ذو اليد، لكنّها في نفس الوقت أمارة أيضاً على ملكيّة ذي اليد ما لم ينفِ هو الملكيّة عن نفسه، ولذا لو مات أحد، ولم نعرف ما يدّعيه بشأن ما تحت يده من مال، حكمنا بدخوله في التركة. وهذه الأماريّة الثانية تتبعّض بتكاثر الأيدي، ولذا لو مات شخصان وكان هناك مال تحت