المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

606

وبالقاسم بن محمد المحتمل انطباقه على القاسم بن محمد الإصفهاني ولم تثبت وثاقته.

وعلى أيّ حال فهذه هي روايات الباب.

أمّا ما هي الوظيفة في المقام لدى تعارض البيّنتين في باب التداعي؟ فنبحث أوّلاً عمّا هو مقتضى القواعد في ذلك، وثانياً عن أنّ ما مضت من الروايات هل توجب علينا العدول عن مقتضى القواعد أو لا؟ وما هي حدود إيجابها للعدول عن مقتضى القواعد لو أوجبت؟

مقتضى القواعد

أمّا عن مقتضى القواعد لدى تعارض البيّنتين في باب التداعي فهنا تصويران لحقيقة التداعي في مثل توارد اليدين على مال واحد، يختلف حكم مقتضى القواعد فيه باختلاف هذين التصويرين:

التصوير الاول _ أن يقال: إنّ كلّ واحد منهما مدّعٍ في نصف المال ومنكر في النصف الآخر؛ لأنّ اليد المشتركة لا تنفذ إلا في جزء المال حسب نسبة اشتراك الأيدي، فهو بمقدار نصف المال يعتبر منكراً لحجّية يده في إثبات ملكيّته له، وبمقدار النصف الآخر يعتبر مدّعياً؛ لعدم حجّية يده فيه؛ فمقتضى القاعدة هو أن يطبّق كلّ واحد في المقام ما اخترناه في باب المدّعي والمنكر.

فمثلاً لو قلنا في باب المدّعي والمنكر عند تعارض البينتين بترجيح بيّنة الخارج؛ بحجّة أنّ البيّنة إنّما هي على المدّعي، فلا أثر لبيّنة المنكر إطلاقاً، فالنتيجة في المقام هي تنصيف المال بينهما؛ لترجيح يد كلّ واحد منهما في نصف المال، ولكن مختارنا في باب المدّعي والمنكر لدى تعارض البيّنتين لم يكن ذلك كما مضى.

أمّا لو أردنا الكلام بناءً على ما اخترناه في باب المدّعي والمنكر من تعارض