المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

605

مذوده، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواءً في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللّهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه، فخرج اسم أحدهما، فقضى له بها»(1).

ومنها _ ما فصّل بين ما لو كان المال بيدهما فالتقسيم، أو لم يكن بيد أيّ واحد منهما فالقرعة، وهو مرسلة دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «أنّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما، فأمّا إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهما فإنّما البيّنة فيه على المدعي، واليمين على المدّعى عليه»(2).

هذا، وقد ورد في الباب أيضاً حديث غريب المضمون، وهو ما ورد عن عبدالوهاب بن عبدالحميد الثقفي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول _ في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك، فاقامت أُخت هذه المرأة على رجل آخر [وفي بعض نسخ الرواية: «على هذا الرجل»] البيّنة أنّه تزوّجها بولي وشهود ولم يوقّتا وقتاً _: إنّ البيّنة بيّنة الزوج، ولا تقبل بيّنة المرأة؛ لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة، وتريد أُختها فساد النكاح، فلا تصدّق، ولا تقبل بيّنتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها»(3). والحديث ضعيف سنداً بعلي بن محمد ابن شيرة القاساني وعبدالوهاب بن عبدالحميد الثقفي؛ حيث لم تثبت وثاقتهما،


(1) نفس المصدر، ص186، ح15.

(2) مستدرك الوسائل، ج3، ص199، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم، ح1.

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص185، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح13.