المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

603

من روى عنه وهو سماك بن حرب. والراوي عن سماك بن حرب هو أبو جميلة الذي قال عنه ابن الغضائري: «ضعيف كذّاب يضع الحديث. حدّثنا أحمد بن عبدالواحد قال: حدّثنا علي ابن محمد بن الزبير قال: حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال قال: سمعت معاوية بن حكيم يقول: سمعت أبا جميلة يقول: أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر». وقال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد: «روى عنه جماعة غمّز فيهم وضعّفوا، منهم عمرو بن شمر ومفضّل بن صالح» وقد روى عنه الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة.

وما عن السكوني بسند فيه النوفلي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادّعيا بغلةً، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسةً، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسةَ أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين»(1). وقد روى الشيخ هذا المضمون بسند تام(2).

ومنها _ ما دلّ على القرعة لتعيين من عليه الحلف أو لتعيين من له الحقّ، كما عن عبدالرحمان بن أبي عبداللّه _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدّتهم سواء وعدالتهم سواء أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين...»(3).

وما عن داود بن سرحان _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأوّلان واختلفوا، قال: «يقرع


(1) نفس المصدر، ص185، ح10.

(2) التهذيب، ج6، ح583.

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص183، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح5. وقد أخذنا المتن من الفقيه لصحّة سنده في الفقيه، ج3، ح181.