المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

602

«أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت(1) عنده، فأحلفهما عليٌّ (عليه السلام)، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف. فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة، فقال: أُحلِّفهما، فأيُّهما حلف ونَكَل الآخر جعلتُهاللحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين. قيل: فان كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البيّنة، قال: أقضي بها للحالف الذي هو في يده»(2).

ومنها _ ما دلّ على استحلاف الأكثر بيّنة، وهو رواية أبي بصير(3) التي مضى ذكرها في أواخر البحث الرابع، وأُشيرَ إلى ذلك أيضاً فيما يأتي من رواية عبدالرحمن ابن أبي عبداللّه ورواية سماعة.

ومنها _ ما دلّ على تقسيم المال المتداعى عليه، كما ورد عن غياث بن إبراهيم _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها(4)،فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»(5).

وما عن تميم بن طرفة: «أنّ رجلين ادّعيا بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنةً، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما»(6). والسند غير تام؛ لعدم ثبوت وثاقة تميم بن طرفة، ولا


(1) بمعنى ولدت .

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص182، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح2.

(3) نفس المصدر، ص181، ح1.

(4) أي ولّدها وكان بالنسبة لها بمنزلة القابلة من المرأة .

(5) نفس المصدر ، ح3.

(6) نفس المصدر، ص183، ح4.